2008-11-05 • فتوى رقم 33468
العنوان: الاقتراض لشراء منزل
تقدم البنوك المغربية نوعين من الخدمات:
1-القروض الربوية
2-المنتوجات الإسلامية(الإجارة والمرابحة والمساهمة)
أي أن نفس البنك يقدم الخدمتين معاوليس متخصصا في المنتوجات الإسلامية فقط.
ما حكم من يقوم بشراء منزل عن طريق المنتوجات الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى كراهة التعامل مع هذه البنوك أخذا أو إعطاء مطلقا، إلا في حالات الضرورة القصوى وعلى قدرها، لما في ذلك من مساعدتها على الترابي مع الغير. ما دامت في النهاية تصب أرباحها في البنك الأصلي، وإن كان التعامل مع هذه الفروع أقل حرمة من التعامل مع الأصل الربوي.
ثم إن لم يشرط البنك في النافذة الإسلامية الزيادة في القسط عند التأخر في دفعه لأي سبب كان، فليس إلا الكراهة، أما إذا شرط الزيادة في حال التأخر في أداء القسط فهو من الربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.