2008-11-06 • فتوى رقم 33475
شراء سيارة بالتقسيط
لا يضع البائع ثمنا محددا للبيع بالتقسيط إنما يقول لك كم ستدفع مقدما، والباقي يضرب في اثنين، ولم يحدد إجمالي المبلغ الكلي إلا بعد معرفه كمية الدفع من مقدم السيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن يبت في السعر قبل تفرق المتعاقدين، ولا يترك بعد العقد خيار للبائع أو المشتري سواء أن يكون السعر نقداً أو تقسيطاً، ولا يجوز أن يشترط زيادة الثمن إذا تأخر المشتري عن الوفاء ببعض الأقساط، وإلا كان رباً محرماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.