2008-11-06 • فتوى رقم 33491
السلام عليكم
لم أفهم كفارة اليمين إذا أردت دفع قيمتها هل ثمن 2.5 كغ قمح أو 3.5 كغ قمح لكل شخص؟
وهل يجوز أن أدفع عن شخص تسببت أنا في حلفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهي بمقدار /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب.
ولك أن تدفع عن غيرك بشرط أن يأذن لك هو ويوكلك في ذلك، وإلا لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.