2008-11-07 • فتوى رقم 33500
يلح زوجي أن أقوم بمص قضيبه إلى أن يقدف دون أن يضاجعني أي ليس هناك إيلاج، فهل يجب علي الغسل أو الوضوء للصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب الغسل على المرأة في حالة جماع الزوج لها ولو لم يحصل إنزال للمني، أو بإنزال المني منها ولو دون جماع، أو بوصولها إلى الرعشة الجنسية ولو لم تر المني، وحين طهرها من الحيض والنفاس، وعليه فإن لم يحصل منك جماع ولا إنزال ولا وصول إلى الرعشة فلا يجب عليك الغسل، وإن نزل المذي وجب الوضوء مع غسل ما أصاب المذي من البدن أو الثوب، مع التنبيه إلى نجاسة المني عند كثير من الفقهاء وقذارته عن الآخرين، فلا يجوز إدخاله إلى الفم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.