2008-11-08 • فتوى رقم 33514
السلام عليكم
لدي خالة قد جاوزت الثمانين من عمرها، وهي مريضة، ونريد أن نسقط عنها فريضة الحج من مالها الخاص لكنها غير راضية، وهي تنوي أن تتصدق به على الفقراء والمساكين من أقاربها، فهل يجوز لنا أن نحج عنها بغير رضاها، وهل بإمكاننا إعطاء المبلغ لشخص غريب (سعودي الجنسية) يحج لها أو يجب أن يكون من المحارم أو الأقارب؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يقبل حجها إلا إذا كانت عاجزة عنه ووكلت غيرها بأداء الحج عنها، لأنه عبادة لا تقبل إلا بنية منها، فعليكم أن تقنعوها بذلك إن كانت تجد من المال ما يكفي للحج عنها، وعندها لابأس بأن يحج عنها قريب أو غريب، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.