2008-11-09 • فتوى رقم 33565
شيخي الفاضل:
توفي عني زوجي ولم أعد ألبس مصاغي هل أخرج عنه زكاة؟ وهل يحق لي أن أتزين بمصاغي بعد وفاة زوجي؟
جازاك الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة ولو بعد انتهاءالعدة، وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول، ولا يغير من الحكم كون المرأة تلبسه وتتزين به أو تترك التزين به لشيء ما.
ولا يجوز لك التزين بالذهب حتى تنتهي عدتك، وبعد العدة لك التزين به لغير الرجال الأجانب عنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.