2008-11-09 • فتوى رقم 33568
حكم دخول المرأة الحائض المسجد لسماع ندوة أو إلقائها أو للتعلم وهل لذلك شروط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للحائض والنفساء والجنب الدخول إلى المسجد للمكث فيه، ولا المرور فيه عند أكثر الفقهاء، ولا المكث فيه لأي سبب كان.
أما المصلى الذي هو المكان الذي يصلى فيه أحيانا، ولكنه يشغل بأمور دنيوية أخرى بعد ذلك، فلا يمنع فيه من دخول النفساء والحائض والجنب إليه، وكذلك المرور فيه والمكث فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.