2008-11-10 • فتوى رقم 33581
هل يجوز أن يطلق الزوج زوجته إرضاء للوالد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس من حق الوالدين أن يطلبا تطليق زوجة ابنهما من غير مسوغ شرعي معتبر، ولا يعتبر الولد عاقاً بعدم تطليق زوجته ما دام لا يوجد سبب شرعي للطلاق، وعليه أن يقنع والديه بالحكمة واللطف واللين من أجل إمساك زوجته إن رغب في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.