2008-11-08 • فتوى رقم 33592
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل: هل حج المسلم قبل البلوغ يسقط الفرض عنه، أم لا بد عليه القيام
بواجب الحج بعد بلوغه؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيصح حجّ الصّبيّ قبل بلوغه ويكون تطوّعا، فإذا بلغ الصّبيّ وجب عليه حجّة الفريضة؛ لأنّه أدّى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحجّ الواجب بعد البلوغ، لما روى ابن عبّاس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا حجّ الصّبيّ فهي له حجّة حتّى يعقل، وإذا عقل فعليه حجّة أخرى، وإذا حجّ الأعرابيّ فهي له حجّة، فإذا هاجر فعليه حجّة أخرى» أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.