2008-11-09 • فتوى رقم 33596
السلام عليكم
يا شيخ: كان عندي دهب قليل، وبعته بسبب ارتفاع الأسعار، فادخرت ثمنه لأشتري به ذهباً مرة أخرى عند نزول الأسعار كي أتزين به، وهو لم يبلغ النصاب إذ ثمنه قليل.
وأنا مطلقة، وأعيش مع والديي، وأنا محتاجة؛ فهل يمكنني أخذ الزكاة رغم وجود هذا المبلغ عندي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لا يملك نصابًا كاملا زائدا عن حاجاته الأساسية.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/.
فإن ملك المسلم النصاب زائداً عن حاجاته الأصلية لا يجوز دفع الزكاة له، وليس له أخذ الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.