2008-11-09 • فتوى رقم 33599
هل إن تنازلت الزوجة عن حقها في مؤخر الصداق جاز، وإن كان كذلك؛ هل لها أن تتراجع، وإن أقسمت بالله على التنازل وعاودت الطلب، ما عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوجة العاقلة البالغة الرشيدة التنازل بمحض رضاها عن بعض مهرها أو كله، للزوج أو غيره، ويعد بمثابة هبة منها له.
فإذا أسقطت عن زوجها مهرها أو بعضه فلا يجوز لها المطالبة به بعد ذلك، للقاعدة الفقهية(الساقط لا يعود).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.