2008-11-11 • فتوى رقم 33644
عندما رمى علي زوجي اليمين كنت متطهرة من الحيض قبلها من يومين ولم يجامعني وعدت لبيت أهلي وأخذ الأطفال معه لبيت أهله، وأنا لأنني متأكدة من عدم وجود حمل ولأنه لا معيل لي في بيت أهلي فإنني أخرج مع أختي لقضاء حوائجي، فهل علي إثم؟ وكم فترة عدتي بالتحديد أي متى تنتهي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعدة المطلقة ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها، والمرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، والحامل عدتها حتى تضع حملها مطلقا، سواء أطالت المدة أم قصرت.
ولا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، أو للتداوي عندالمرض، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، فعليك أن تلتزمي بذلك، ولا عبرة من تأكدك من براءة الرحم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.