2008-11-12 • فتوى رقم 33658
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي عدة الطلاق؟ كم مدتها؟ ومايترتب على المرأة فعله هل يحق لها مغادرة المنزل لقضاء مستلزماتها أو الترويح عن نفسها، وهي طبعا بالزي الشرعي الكامل، علما أنها لا تستطيع مغادرة بيت الزوجية لكونها في بلد غير بلدها، ولا تستطيع الرجوع إلى إهلها لأنها مضطرة للبقاء مع ابنتها لرعايتها ففي هذه الحالة هل يغادر الزوج المنزل أم يبقى فيه وطبعا منفصلين كل في غرفته، وبعد مرور ثلاثة أشهر على الطلاق هل إن بقيت في بيتها يحرم عليها ذلك، ويترتب عليها المغادرة وترك ابنتها أم ماذا تفعل علما أن الزوج قال: أنت بحكم الطالق ولم ينطق باليمين لكنه كان في حاله غضب وكان يعني كلامه؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعدة: هي اسم لمدّة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتّعبّد، أو لتفجّعها على زوجها، وتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وعدة المطلقة ثلاث حيضات لغير الحامل، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
أما الحامل فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة.
ولا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، أو للتطبب عند المرض، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك.
وعلى المرأة أن تعتد في بيت الزوجية، ولا تظهر أمام زوجها إلا بالحجاب الكامل إذا كان الطلاق بائنا، أما الطلاق الرجعي فلا تحتجب في عدته من زوجها، بل تتزين له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.