2008-11-12 • فتوى رقم 33661
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أب يمتلك العديد من قطع الأراضي الزراعية وله العديد من الأبناء، طلب أحد الأبناء من الأب أن يعطيه إحدى القطع ليزرعها وينتفع بها هو وأسرته فزرعها شجر زيتون وبعد عدة سنين بدأ يبيع زيت زيتون، ولم يكن يعطي أحدا من إخوانه ولا أبيه شيئا من المكاسب والأرباح، والآن توفي الآب، فما حكم الشرع في وضعية هذه القطعة، هل تعود إلى الورثة وما وضعية الشجر المزروع بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الأب قد وهب ابته هذه الأرض عندما أعطاه إياها فهب له لا يشاركها الورثة فيها، وإن كان أعاره إياها أو آحرها له فهي للأب، وتقسم بعد وفاته بين جميع الورثة بحسب حصصهم الإرثية، إلا أن قيمة الأشجار تدفع لزراعها، يقدرها أهل الخبرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.