2008-11-12 • فتوى رقم 33671
من المعلوم أن الشرع الحنيف حرم الاعتداء على الجنين بإسقاطه، السؤال يتعلق بزوج قرر عدد كبير من الأطباء أن الجنين مشوه تشوها كبيرا (سبق أن ولد لهما مولود بنفس التشوه ومات لاحقا) وهذان الزوجان ملتزمان ويخشيان إسقاط الجنين، لكن الأم في حالة نفسية صعبة (الجنين في الشهر الرابع) فما العمل؟ وإن قاما بالإجهاض فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ وعلى من تجب الغرة؟ وما مقدارها؟ ولمن تدفع؟ وهل تجب الغرة على الزوجين أو على الزوجة وحدها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
(ورثة الجنين هم: أخ وأختان وجد وجدة)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
ثم إذا كان إجهاضه بعد الشهر الرابع ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.