2008-11-12 • فتوى رقم 33676
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: عقار تملكه أختان، ولهما أخ متوفى، وله ابن وحيد، وهو متوفى الآخر، وترك تسعة أبناء كلهم ذكور، وقد توفيت إحدى هاتين الأختين بعد وفاة أخيها.
والسؤال هو: هل يرث الأبناء التسعة من عمتهم، علماً بأنه لا يوجد لدى المتوفية أية ورثة، وما كيفية توزيع الإرث؟
ودمتم، والله يرعاكم فضيلة الشيخ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة الأخت -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير أختها وأولاد أخيهاالذي توفي قبلها فتركتها توزع كما يلي:
لأختها النصف فرضاً، والباقي لأولاد أخيها الذكور تعصيباً، يقتسموه بينهم بالسوية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.