2008-11-12 • فتوى رقم 33682
اشتريت بيتاً في هولاندا بالقسط الربوي، ولم أكن أعلم أنه حرام.
مؤخراً سمعت فتاوى تحرم ذلك، وأفتوا بالحل إذا كان الشراء أرخص ثمناً من الإيجار.
الآن أريد بيع البيت حتى أرتاح.
وسؤالي: إن البيت ثمنه تضاعف، فهل يحل لي أن أعيش من المكسب؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة ربوية للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278].
وعلى من تورط في ذلك أن يسارع إلى سداد القرض الربوي كله، ويبذل في ذلك كل وسعه، ولو ببيع شيء مما يملكه، مع التوبة النصوح والاستغفار، وعدم العود لذلك في المستقبل.
ولا مانع بعد ذلك من الاستفادة من المنزل، أو بيعه والاستفادة من ثمنه فيما أحل الله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.