2008-11-12 • فتوى رقم 33685
ما الحكم عند التوبة من الزنا إذا رآني أحد أو إذا لم يراني أحد، وما هي الكفارة لذلك؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزنا من كبائر الذنوب وأعظم المعاصي، وعقوبته إذا رفع للقاضي ذكراً كان أو أنثى وثبت الزنا منه بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود عدول أن يجلد مئة جلدة إذا كان أعزب، والقتل رجماً بالحجارة إذا كان متزوجاً من سابق، وإذا لم يرفع للقاضي وستره الله تعالى فيكفيه التوبة النصوح، بالندم والعزم على عدم العود والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح.
وعلى من تورط في هذا الذنب العظيم أن يستر نفسه ويبادر للتوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويعزم على عدم العود إلى مثله أبداً، مع الندم على ما فات، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه.
ثم عليه البعد عن أسباب المعصية، وملئ الوقت بأعمال مفيدة ونافعة، مع مراقبة الله عز وجل، والانشغال بطاعته ومراقبته وكثرة الذكر له، والتذكر الدائم للموت، مع مجاهدة النفس وعدم الاستسلام لها إن أمرت بما لا يحل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت:69]، وقال أيضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات:40-41].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.