2006-02-26 • فتوى رقم 3369
السلام عليكم:
هل يجوز للتاجر الرفع في ثمن سلعة ما عندما يكون المشتري أجنبياً، أو حسب الطبقات الhجتماعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من أخلاق التاجر المسلم أن يقلل ربحه بقدر المتعارف عليه بالنسبة لكل الناس، ولا يجوز له أن يستغل جهل بعض المشترين بالأسعار، وإلا رفعت البركة من تجارته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.