2008-11-13 • فتوى رقم 33718
السلام عليكم وبارك الله فيكم وجعل الجنة ماواكم آمين
أنا أخت متزوجة ولي بنت مع زوج اكتشفت مؤخرا أنه لوطي أي يفعل به ما يفعل بالمرأة صبرت عليه، وحاولت معه لكن يئست لأنه أصبح يضربني ويهددني بالطلاق كلما حاولت معه، وأنا الآن في بيت الوالد بعد أن طلب مني الزوج الذهاب لهنا لنيل قسط من الراحة، ومن ثم نوى الطلاق فأقسم على عدم عودتي وعدم تطليقى وأنا الآن كذلك مند 9 أشهر، سألت إماما فقال تستطيعين فسخ العقد الشرعي في المسجد بما أنه يرفض وتعتبرين طالقا بما أنه زواج الغرر والخداع، هل هذه الفتوى صحيحة؟
هل الصبر أولى مع العلم أن كل الأقارب على علم بما يفعل إلا أنا وعائلتى فقد علمنا مؤخرا فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاللواط محرم بإجماع المسلمين، لأضراره الصحية والخلقية والاجتماعية، ومنافاته للفطرة البشرية، وقد عاقب الله تعالى قوم لوط لانتشار اللواط بينهم باستئصالهم جميعا، قال تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ) (هود:82)، ثم إن عزمت على الطلاق منه ويئست من صلاح حاله فارفعي أمرك للقاضي الشرعي يطلقك منه، ولا يكفي الطلاق عند إمام المسجد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.