2008-11-13 • فتوى رقم 33723
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
تحية طيبة:
شيخنا الجليل قد أرسلت أمس طلب فتوى للتوارث بين الزوجين وقد أجبتني مشكورا برقم الفتوى 33681 (مرفق أسفل رسالتي) ولكن أخي فعلا كتبني أنا المتصرفة بماله ولم يكن ذلك مجرد كلام فهل يحق لي التصرف؟
كما أنني أرجو الاستفسار كيف يتم التقسيم؟ هل آخذ الثلثين من المبلغ لبناته ثم أقسم الباقي للأهل والزوجة؟ أم كيف؟ فالمبلغ 15 ألف دينار كيف يتم التقسيم لطفا؟
وشكرا جدا.
السؤال القديم الذي اجبتوني عنه:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
تحية طيبة: سيدي، لي سؤال عاجل جداً حول الإرث، أرجو إجابتي عنه، كوني عجزت عن حل موضوعي.
لي أخ يصغرني بسنتين، توفي ووضعني أنا المستفيدة من ماله والمتصرفة فيه.
ولكن أخي كان متزوجاً وله ثلاث بنات، ولكنه طلق زوجته الأولى، ثم عقد قرانه على أخرى ولم يتزوجها.
ولكنها بعد وفاته وعلمها بأنه سيكون لها مبلغً ماليً من الإرث قالت لنا إنه تزوجها فعلاً، وقد علمنا أنها أخذت أغراضه وأجهزته الكهربائية وحاسبته المحمولة وغيرها.
ومن عائلتي يوجد أمي، وأبي، وأخي، وأنا.
أي أن الورثة هم:
1- أب المتوفي.
2- أم المتوفي.
3- أخ المتوفي.
4- أنا أخت المتوفي.
5- بناته وعددهن ثلاث، وهن لا يزالون قاصرات كونهم في عمر 12- 11 - 6 سنوات.
6- خطيبته التي تقول إنها زوجته، وقد عقدوا مهرها في المحكمة، ولكن وحسب علمنا لم يتم الزواج فعلاً.
وأنا الآن حائرة: كيف أقسم المبلغ شرعاً، أو هل لأنه أوصى لي بأن أكون المستفيدة فإنني أستطيع التصرف بالمبلغ وتوزيعه على العائلة كيف أجده صحيحاً، ومن يحتاج أكثر، وما أفضله هو بناته؟
ثم لدينا مشكلة الخطيبة، كيف نعرف صحة كلامها، فهي وأهلها مستعدين أن يحلفوا على القرآن من أجل المال، وأنا أخاف الله، وأجد الشك في كونها متزوجة من أخي فعلاً، أو لم يتم الزواج، وفقط هناك عقد بدون دخول.
فما هي طريقة تقسيم المال، وكيف نعتبر الخطيبة، وكيف تقسيم المال في حال اعتبرناه لم يدخل بها أو اعتبرناه دخل بها؟
راجية إجابتكم ورفع هذا الهم عن كاهلي.
وفقكم الله لخدمة المسلمين، وأعز الإسلام بكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة أخيك -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن له وارثون أخرون غير من ذكرت، فتركته توزع كما يلي:
للأب السدس فرضاً، وللأم السدس فرضاً، وللزوجة الثمن فرضاً، وللبنات الثلثان فرضاً، والمسألة عائلة.
أما أنت وأخوك فلا نصيب لكما من التركة؛ لأنكما محجوبان بالأب، إلا أن يكون أوصى لكما أو لأحدكما بشيء فلكما ما أوصى به في حدود الثلث.
فإن كانت التركة (15000) فيكون للأب
(2222،2)، ومثل ذلك للأم أي (2222،2)، وللزوجة (1666،6)، وللبنتين (8888،8).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.