2008-11-15 • فتوى رقم 33754
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزالك الله كل خير.
ما الفرق بين الزنى والفاحشة، وفي حال عدم الإدخال، هل يعتبر زنا، أم فاحشة، وما حكم الاثنتين؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفاحشة تشمل كل فعل متناه في القبح، ومنه الزنا الذي هو وطء مكلّف طائع مشتهاةً في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام، أو تمكينه من ذلك، أو تمكينها، وعقوبته إن كشف أمره للقاضي مئة جلدة لغير المتزوج والرجم بالحجارة حتى الموت للمتزوج، أما إن ستره الله تعالى فيكفيه التوبة الصادقة النصوح بشروطها.
أما ما دون ذلك فإنه وإن كان ليس زنا موجبا للحد، إلا أنه من مقدماته التي نهانا الله تعالى عنها أيضاً فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
وعلى من تورط فيه ستر نفسه، وعدم إخبار أحد بما كان منه، والمبادرة إلى التوبة النصوح إلى الله تعالى، إذ التوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ﴾ [الزمر:53-54].
ويتم تطبيق ذلك عملياً بالبعد عن أسباب المعصية ذاتها، ثم البعد عن رفقة السوء، ثم الانشغال بطاعة الله سبحانه تعالى ومراقبته وكثرة الذكر له، والتذكر الدائم للموت، مع ملء الوقت بعمل علمي أو مهني مباح يأخذ الوقت كله، مع سعيه للزواج ما أمكنه ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.