2008-11-15 • فتوى رقم 33766
هل الإشهار في الزواج شرط من شروط الزواج؟
وإذا كان شرطاً، فكيف يكون الزواج العرفي شرعيا، وهل الإشهار دون علم الزوجة والأبناء والوالدين للرجل يعتبر شرعياً؟
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج يجب أن يتم بإيجاب وقبول مع شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عاقلين رشيدين مسلمين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين له، مع رضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، سواء تبعه إشهار أو لا، والإشهار سنة.
واشترط المالكية الإشهار قبل الدخول بدلا من الإشهاد أو معه.
لكن ينصح بتسجيل العقد لدى السلطات المسؤولة في الدولة أصولا حتى لا يحصل إنكار له من قبل أحد الزوجين بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.