2008-11-15 • فتوى رقم 33768
هل أهل الحاج يضحون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأضحية مشروعة للرجال والنساء على سواء، وهي واجبة عند بعض الفقهاء، وسنة عند البعض، على المستطيع لها، والمستطيع عند من يقول بوجوبها هو المالك للنصاب زائدا عن حاجاته الأصلية من أي مال كان، والذي قال بسنيتها قال تسن لكل من ملك قيمتها يوم العيد زائدا عن نفقاته وعياله يوم العيد.
وقال الأولون هي واجبة على كل فرد في الأسرة يملك النصاب، وقال الآخرون هي سنة على رب الأسرة وحده، فإذا ضحاها كفت عن زوجته وأولاده الصغار الذين يعولهم.
علماً أن الحاج مسافر، والمسافر لا تلزمه الأضحية؛ لكن إذا أراد أن يضحي فلا بأس بأن يوكل من يذبحها عنه في غيبته، أو أن يذبحها بنفسه في المكان الذي سافر إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.