2008-11-15 • فتوى رقم 33778
ما حكم تعامل بيع وشراء النفط والغاز والعملات من الأسواق العالمية الأمريكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع وشراء العملات في البورصة لا يجوز؛ لأنه صرف، وشرط الصرف التقابض في المجلس والتقابض في السوق مفقود.
أما بيع وشراء غير العملات في سوق البورصة فمتعدد الأشكال، فبعض العقود التي تعقد في البورصة صحيحة، وبعضها غير صحيحة، وذلك بحسب نوع المادة التي يجري عليها البيع، وشروط البيع، ولا يمكن البت فيها جميعا بحكم واحد، ولكن لكل نوع منها حكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.