2008-11-16 • فتوى رقم 33794
السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله كل خير.
عندما هداني الله وقررت أن أرتدي الخمار لم يكن لدي المال لأشتري ثيابا جديدة محتشمة فأعطتني أختي مال زكاتها لأنه في ذلك الوقت لم يعد أبي يعطيني مصروفي لأنه رفض ارتدائي للخمار وغضب مني لأني لم أرد العمل بعد تخرجي من الكلية مع أنه ميسور الحال، ما حكم إعطاء أختي لي الزكاة مع العلم أني شككت في الأمر وقلت أن تعيد إخراجها فرفضت بشدة مع العلم أنها تعمل ودخلها جيد وأنا لا أعمل وآخذ مصروفي من عند أبي حولي 60 دينارا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تكوني تملكين نصابا من المال عند أخذك ذلك من أختك وهو ما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص زائدا عن حاجاتك الأصلية فلك أخذ الزكاة، وإن ملكت مقدار ذلك زائدا عن حاجاتك الأصلية فلا يجوز لك أخذ الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.