2008-11-16 • فتوى رقم 33801
كيف يوزع ميراث الزوجة المتوفية، علما أن لها زوجا وابن (من أب آخر) وأم وأخ وأخت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فلزوج الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقي للابن، ولا شيء للأخ ولا للأخت لأنهما محجوبان بالابن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.