2008-11-17 • فتوى رقم 33814
طلقت الزوجة وهي حامل ولديها طفل - مالذي يلزم للنفقة؟
هل الأم والجنين والطفل بنفقة واحدة؟
أم لكل منهم نفقة على حدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلكل منهم النفقة التي تكفيه على قدر ملاءة الأب، دون إسراف ولا تبذير، وتنتهي نفقة المطلقة بنهاية عدتها، وتبقى نفقة الولد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.