2008-11-17 • فتوى رقم 33840
هل يجوز أن أتصدق على أبي وإخوتي الفقراء أم أنها لا تعد صدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما الصدقة المندوبة فلا مانع من دفعها إلى الأب والإخوة ولك أعظم الأجر بنفقتك هذه عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:{الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة،وصلة} رواه الترمذي، وأما الزكاة الواجبة فتعطى للإخوة إن كانوا فقراء ولا يجوز دفعها للأب مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.