2008-11-17 • فتوى رقم 33850
امرأة أرملة لا تريد الزواج حتى لا يضيع حق أولادها ولا يتدخل رجل غريب فيهم.
ما حكم ممارستها للعادة السرية إذا كانت تجد الحاجة إلى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا.
فعليها البعد عن أسباب المعصية، مع الاستعانة بالصوم فإن فيه وقاية من الحرام إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.