2008-11-18 • فتوى رقم 33870
السلام عليكم
عندي أخت تسبب لي المشاكل، تتهمني بأخطر الأشياء، ترمي المحصنات، حلفت أنها لن تدع أحداً يكلمني، وهذا باتهامي أنني قلت أشياء عنهم.
بكل صراحة: أختي فيها كل ما هو قبيح وحرام، كل إخوتي لا يكلموها، إلا أبي وأمي، مع الرغم أنها هي التي قاطعتني، وحاولت أن أصلها لكن أبت، ثانياً بعثت لها هدية وانتظرت أن تتصل بي لكن لم تفعل إلى حد الآن.
لم أشأ أن أكلمها، هل اعتبر قاطعة رحم وأغضب الله، مع العلم أنني حاولت أن أصلها؟
سؤالي الثاني: أنا محجبة، لكن أعمل في مجال البناء، وغالباً في ورشات وجبال، واتنقل كثيراً، ولبس الجلباب والتنورة ليس ممكن، فهل يحل أن ألبس السروال والأحذية الرياضية، وهذا في وقت العمل فقط؟
شكراً، وجازاكم الله خيراً على مجهودكم الرائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أن تقاطعي أختك -على ما تفعله معك- لأن في ذلك قطع رحم.
ولك عظيم الأجر في صلتك لأختك؛ فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: (لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك).
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) أخرجه البخاري.
فعليك أن تستمري في محاولة صلة أختك، وتحسني إليها وإن أساءت لك، وذلك في الغالب يجعلها تنتبه لإساءتها وتعتذر منها.
لكن لك إذا أردت أن تقللي الصلة بها إن نصحتها ولم تستجب، لكن دون قطيعة للرحم.
وفقك الله تعالى لكل خير، وحسن أخلاق أختك، وأصلح فيما بينكم.
ثم إن لبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.