2008-11-18 • فتوى رقم 33876
هل يجوز أن يكلم الخطيب خطيبته عبر الهاتف?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطيبة قبل العقد عليها أجنبية عن الخاطب من كل الوجوه، فلا يجوز له مخاطبتها بالهاتف أو غيره إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وعلى قدرها، وأمام أهلها وعلى مسمع منهم، وفي حدود اللياقة والأدب، وبذلك تتوقى كل الشرور والإثارات.
فإذا تم عقد العقد مستوفيا لشروطه الشرعية فقد أصبحا زوجين من كل الوجوه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.