2008-11-18 • فتوى رقم 33877
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز لبس أي شيء مصنوع من جلد الخنزير؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخنزير في الإسلام نجس كله، ولا يجوز أكله ولا استعمال أي شيء منه، سواء الجلد أو الشعر أو العظم أو اللحم أو الشحم أو الدهن.
وعليه فلا يجوز لبس ما ذكر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.