2008-11-18 • فتوى رقم 33891
السلام عليكم
في موضوع الإيجار المنتهي بالتملك يعني أنت تذهب إلى شركة سيارات معينة وترى السيارة التي تريد وتتفق معهم على صيغة الإيجار المتهي بالتمليك، فيقدرون لك سعرها وأنك تدفع بالشهر مبلغ كذا والنسبة التي يضيفونها عادة تكون حوالي 40% يعني يصير المبلغ كبيرا لكن لمدة خمس سنوات بالتقسيط، بإمكانك أن تأخذ الإيجار بطريقتين
الأولى: عن طريق الشركة نفسها وهذا يعني أن السيارة تكون باسم الشركة، حتى تدفع ثمنها كاملاً ثم ينقلونها لاسمك، ولابد من الكفيل إن أردت السفر بها وذلك من الصعوبة بمكان.
الطريقة الثانية:
البنك يشتريها على اعتبار أن يكون هناك اتفاقيات بين البنوك وبين شركات السيارات بحيث أن السيارة تصير باسم البنك والبنك يضع حظه نسبة معينة على المبلغ ويصير الشراء من البنك وبإمكانك أن تحول الثمن للبنك من أي مكان، ولا حاجة للكفيل، ما حكم هاتان الطريقتان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو إيجار مع وعد من المؤجر ملزم له بأن يملك المأجور للمستاجر بعد مرور مدة معينة مجانا، أو بمبلغ متفق عليه سابقا، وقد أجازه كثير من الفقهاء المعاصرين، وأنا أرى رجح أن فساده؛ لأنه عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عقدين في عقد.
أما عن الطريقة الأخرى فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.