2008-11-19 • فتوى رقم 33929
تحصلت على قرض لغرض فتح مختبر طبي، وقالوا لي بأن نسبة الفوائد 2%، علماً بأن الدفع بالأقساط مقسمة على عشرين سنة.
وطلبوا مني فاتورة بقيمة الأجهزة، فقمت بالزيادة في قيمة كل جهاز، مع العلم بأن القيمة المحددة للقرض هي 150000 دينار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل لك أخذ هذا القرض إذ أنه من الربا المحرم والمنهي عنه، ولا يجوز أخذ قرض بفائدة، قليلة أم كثيرة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا عند خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس منه.
كما أنه يحرم التزوير والتلاعب بقيمة الفواتير؛ مهما كانت مبررات ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.