2008-11-21 • فتوى رقم 33932
السلام عليكم
قمت منذ حوالي 10 سنوات بفتح حساب بنكي يسمح لي بتوفير مقدار شهري (حوالي 10 دولارات) من المال لنفسي من أجل التقاعد ولولدي من أجل إكمال دراستهما الجامعية. هذا القدر من المال يحقق أرباحا سنوية لا نعلم نسبتها مسبقا، فالبنك يقوم باستثمار المبالغ المتوفرة ثم يحدد فيما بعد قيمة الأرباح التي تتغير من سنة إلى أخرى.
أثناء مناقشة أحد الأصدقاء في الموضوع قال لي أنه يجب علي أن أخرج الزكاة على المال المتوفر ولا أدري ما هو موقف الشرع.
سؤالي هو: هل يجب علي أن أخرج الزكاة على ما توفر لي من مال؟ إذا كان الجواب بنعم كيف وهل أخرجها من مرتبي الشهري؟
ماذا يجب أن أفعل في أموال أبنائي علما أن أحدهما ما زال قاصرا ولا يمكنني التصرف في أموالهما طبقا للعقدة التي تربطني بالبنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه حول قمري كامل مع الأموال الزكوية الأخرى –إن وجدت- فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها (تقدر ذلك أو تخرج الزكاة عن الأرباح بعد أن تعلم مقدارها)، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون التي لك على الآخرين، وتحسم منها الديون للآخرين عليه، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
وكذلك الحال بالنسبة إلى أموال ولدك.
مع العلم أن الإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.