2008-11-21 • فتوى رقم 33933
س/ماحكم التصوير بالجوال الصور الثابتة من إنسان أوحيوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتصوير بشكل عام ممنوع شرعاً إلا لضرورة أو حاجة ماسة، كالصورة لجواز السفر والبطاقة الشخصية أو...., وهو ما عليه أكثر الفقهاء، وأجاز البعض التصوير الفوتوغرافي إذا لم يترتب عليه كضف عورات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.