2008-11-21 • فتوى رقم 33936
امراة هجرها زوجها 10 سنوات ولا ينفق عليها وتوفى هل تجب عليها العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذه المرأة العدة، وتبدأ من تاريخ موت زوجها، هذا إن لم يكن طلقها في الحياة، ومجرد الهجر لا يعد طلاقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.