2008-11-21 • فتوى رقم 33949
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله كل خير على ردك الطيب واهتمامك بسؤالي عن الزواج من بنت المزني بها، ولكن شيخنا عند بحثي للموضوع وجت الكثير من الآراء والأدله منها (عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله أنه زنا بامرأة، فهل يتزوجها أو ابنتها، فقال الحرام لا يحرم الحلال، وإنما ماكان من نكاح)، وفي قوله تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ) وقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ) شيخنا الرجاء إفادتي مامعنى الحرام لا يحرم الحلال وهل وطء الحرام (السفاح) بالمرأة تعتبر ابنتها ربيبه لي وما معنى النكاح هل هو الزواج الالمعروف باكتمال أركانه؟ ويا شيخنا الرجاء إفادتي وتوضيح لي الآيات الكريمة وبالأخص قوله تعالى :((ما وراء ذلكم)) أنا آسف جدا على كثرة الأسئلة والأخطاء في التعبير، والله هذا الزواج بالنسبة لي حل للمشاكل.
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذكرت لك أن الموضوع مختلف فيه بين العلماء، وأن الراحج هو التحريم، ولكل قول أدلة يستند إليها، ولا مجال هنا إلى سرد الأدلة وتفصيلاتها، فعد إن شئت إلى كتب الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.