2008-11-22 • فتوى رقم 33978
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مات والدنا ونحن صغار فتحولت التركة إلى ما يسمى بالمجلس الحسبي، والذي يستثمر هذه الأموال في البنوك والأعمال الربوية المعروفة، ونحن لا يمكن لنا أن نحصل على هذه الأموال إلا بعد بلوغ السن القانوني؟
والسؤال:
1-ما حكم زكاة هذا المال؟ وكيف نزكيه إذا كنا لا نأخذ أصله إلا بعد البلوغ القانوني؟
2-ما حكم الفؤائد الزائدة الناتجة من الاستثمار الربوي المعروف علما بأن القيمة الشرائية للمبلغ عند استلامه بدون الفوائد تقل كثيرا عنها وقت تسليمه؟
3- هل يجوز الاستفادة بالزيادة الناتجة أم نتخلص منها ونكتفي بأصل المبلغ علما بانخفاض القيمة الشرائية كما ذكرت؟
4-إذا كنا لا نستطيع تحديد أصل المبلغ عند تسليمه ونحن صغار فما العمل؟
5-هل يجوز الاستفادة بالزيادة الناتجة في أخذ بعض الدورات الضرورية في حياتي الدراسية أو شراء جهاز كمبيوتر لحاجتي إليه حيث أن جهازي القديم سيء الحالة نسبيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفائدة من البنوك أو المؤسسات الربوبة حرام وهي من الكبائر، فليس لكم أن تستفيدوا إلا من أصل الأموال التي تركها الوالد، وكل زيادة عليها من البنك الربوي يجب صرفه للفقراء، مع المسارعة إلى سحب المال من البنك الربوي في أقرب وقت.
ولا زكاة عليكم عند كثير من الفقهاء ما دمتم صغارا دون البلوغ، فمن بلغ منكم وجبت الزكاة في حصته من هذا المال إذا بلغ نصابا وتم عليه لحول، وذلك من تاريخ بلوغه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.