2008-11-23 • فتوى رقم 34014
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اشتريت بطاقة مصرفية إلكترونية وهذه البطاقة بدون فائدة ولكن يجب أن يبقى فيها مبلغ من المال إذا نقص هذا المبلغ يقوم البنك بأخذ نسبة من المال إلى أن أقوم بإعادة الدفع وإعادة الرصيد كما كان، كما أن لها تاريخ صلاحية كلما انتهت قمت بتجديدها، وبصراحة أنا بحاجة ماسة لها لأنني أقوم بشراء بعض الحاجيات من خلال النت، علما أن حسابي ليس له أي علاقة بتعاملات البنك بعض الأشخاص قالوا لي أن بطاقتي هذه حرام، ولا يجوز أن أستعملها وأنها ربا فما الحكم الشرعي لهذه البطاقة؟
وجزاك الله عني كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
التعامل بالبطاقات الائتمانية (السحب على المكشزف) مع البنوك الربوية لا يخلو من الربا المحرم فلا يجوز،
أما البطاقات الإئتمانية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، فإن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغاً محدداً فلا مانع منه، وإن كانت تأخذ نسبة من المسحوبات فلا يجوز لشبهة الربا.
ثم إن اشترط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ لا يحل التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.