2008-11-23 • فتوى رقم 34028
السلام عليكم
أجيز للحائض مس المصحف لضرورة؛ بشرط وضع القفازين.
فلماذا القفازان ما دام مس القرآن ولو بحائل هو مس له؛ وإذا كانت الضرورة تبيح للحائض مس القرآن، فلا أجد لها حاجة في وضع القفازين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للحائض ولا النفساء لمس المصحف الشريف ولا قراءة القرآن عند جمهور الفقهاء، لكن أجاز المالكية للحائض قراءة القرآن من غير لمس للمصحف، إلا لمعلمة الأولاد.
والدليل عليه قوله تعالى في سورة الواقعة: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» أخرجه الطبراني في الكبير.
أما مس المحدث للمصحف مع وجود حائلٍ غير تابعٍ له -كالقفازين- فلا مانع منه؛ لأنّه لا يكون ماساً له فلا يمنع منه, إذ النّهي الوارد إنّما هو عن المسّ ولا مسّ هنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.