2008-11-23 • فتوى رقم 34045
السلام عليكم
جزاكم الله كل خير على منحنا فرصةً للتقرب لله، والابتعاد عن الخطأ.
أنا مقيمة بفرنسا، المنتجات الغذائية التي تحتوي على مادة الجيلاتين، فقد نجد في معظها علامة بأنها جلاتين من الخنزير، وأخرى جيلاتين لوحده، فهل نستعمل التي ليست للخنزير؟
كما هناك في السوبر ماركت تباع لحوم مطبوع عليها طبعة حلال، ولكن لا نعلم مصدرها، ولا نقدر أن نستعلم، هل اقتناؤها حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الجلاتين من مواد طاهرة فهو حلال، ولا مانع من أكل الأطعمة التي دخلها.
أما إذا كان الجلاتين من مواد نجسة كالميتة والخنزير و... فقد اختلف العلماء في جواز أكله بناء على اختلافهم في تحوله من مادته الأصلية إلى مادة أخرى تغيرا كيميائيا أو لا، فالبعض قال إنه تغير كيميائي فتحل، وبعضهم قال بل هو تغير فيزيائي فلا تحل، والثاني عندي هو الأصح احتياطا.
ثم إذا كنت في بلد عامة سكانه من اليهود أو النصارى، فلا حرج عليك بالأكل من هذه اللحوم، إذ قد حلّت ذبيحة أهل الكتاب بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة:5]، والمراد من طعامهم ذبائحهم.
لكن تسمي الله تعالى عليه عند أكلك منه، فقد أخرج البخاري أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ).
هذا ما لم تتأكدي من أنه لحم محرم، كأن يكون لحم خنزير، أو لحمًاً غيره مما لا يحل أكله، أو لحماً مأكولاً لكن ذبح على غير الطريقة الشرعية كأن مات خنقاً أو كان ذابحه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب، فإن تأكدت من أنه محرم وجب عليك الابتعاد عنه، ولا يحل لك أكله، وإن كلفك الطعام الموثوق منه أضعاف ذلك.
ولك أكل لحم السمك، أو اللحوم المستوردة والمذبوحة على الطريقة الإسلامية؛ وإلا فكلي من الطعام ما لا لحم فيه.
فإن لم تعلمي عنها شيئا فلا مانع من الأكل منها؛ لأن أصل ذبائح أهل الكتاب حلال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.