2008-11-24 • فتوى رقم 34056
السّيد المحترم: أمّا بعد:
فإني أتّصل بكم للاستشارة فيما يلي:
أنا طبيبة تونسيّة، أريد الاختصاص في طبّ النّساء والتّوليد وذلك ابتغاء مرضات الله والتّقليل من مشاكل الاختلاط.
و لكن تؤرّقني فكرة أنّني سأًضطر وأجبر على القيام بعمليّات الإجهاض خلال مدة تربّصي والتي تدوم 4 سنوات، علما وأنّ هذه العمليّات قانونيّة مادام عمر الجنين لم يتعدّ 3 أشهر.
سيّدي المحترم: سؤالي هو: ما هو حكم الشّرع في مسؤوليّتي تجاه الله في حال القيام بهذه العمليات في نطاق التّربّص، علما أنّي لا أنوي؛ إن شاء الله القيام بها بعد التّخرّج إلا في حالة خطورة الحمل على المرأة الحامل؟
الرّجاء الردّ في أقرب فرصة علما أنّني سأجبر على الاختيار آخر الشّهر الحالي.
تقبّلوا سيّدي فائق الاحترام والشّكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
وعليه فلك أن تأخذي عند الحاجة الماسة بمذهب من يبيح الإجهاض قبل الأربعة أشهر، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.