2008-11-24 • فتوى رقم 34064
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز تقديم حج الرجل مع أخته، علما أنها قادرة ماديا على الحج إلا أنها تحتاج محرما على الحج مع زوجته التي تعارض وترى أن لها الأولوية في الحج مع زوجها؟
وهل يصح إن كان بموافقتها؟
وجزاكم الله خيرا على مجهوداتكم التي تقومون بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذا الرجل أن يوفق بينهما، فيأخذهما معا، أو يأخذهما على سنين متفرق، وأسأل الله له التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.