2008-11-25 • فتوى رقم 34110
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سألتك سابقا عن كيفية سجود المرأة وجلوسها للتشهد وكذا الجلوس بين السجدتين وقد أجبتني بأنها تكون مثل الرجل ولكني لا أعرف كيفية صلاة الرجل أرجو أن تعذرني وتبين لي كيفية السجود وغيرها عند الرجل والمرأة؟
وجزاك الله عنا كل خير ووفقك وزادك علما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أَكْمَل السُّجُودِ هُوَ أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، فيضعها على الأرض، وَهِيَ الْجَبْهَةُ مَعَ الأَْنْفِ، وَالْكفان، وَالرُّكْبَتَانِ، وَرؤوس أصابع الْقَدَمَينِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالرِّجْلَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)) وراه البخاري. وأن يطمئن ساجدا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ وَجْهَكَ مِنَ السُّجُودِ كُلِّهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا وَلاَ تَنْقُرْ نَقْرًا)) رواه البزار.
وأَنْ يَعْتَدِل فِي سُجُودِهِ وَيَرْفَعَ ذِرَاعَيْهِ عَنِ الأَْرْضِ، وَلاَ يَفْتَرِشَهُمَا
وَيَنْصِبَ الْقَدَمَيْنِ وَيُوَجِّهَ أَصَابِعَ الرِّجْلَيْنِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْقِبْلَةِ
وَأَنْ يَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ مَبْسُوطَتَيْنِ مَضْمُومَتَيِ الأَْصَابِعِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ مُسْتَقْبِلاً بِهِمَا الْقِبْلَةَ، وَأَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وأَنْ يَرْفَعَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى رَاحَتَيْهِ.
أمَّا الْمَرْأَةُ فَتَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ فِي سُجُودِهَا فَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، وَمِرْفَقَيْهَا بِجَنْبَيْهَا، وَتَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهَا وَتَنْخَفِضُ، وَلاَ تَنْتَصِبُ كَانْتِصَابِ الرِّجَال، وَلاَ تُفَرِّقُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.