2008-11-25 • فتوى رقم 34116
قام أب منذ أكثر من 13 سنة تحت إلحاح ورغبة من ابنه الأوسط ببيع مساحة 3 قراريط من الأرض الزراعية، وأخذ ثمنها لاستكمال زواجه على أن تكون هذه الأرض من ميراث والده بعد الوفاة، وبعد ذلك طلب الأخ الأصغر أيضاَ ببيع 3 قراريط من نصيبه فى الميراث بعد الوفاة، وأخذ ثمنها ليتوسع فى مشروع خاص به، على أثر ذلك قام الأب بكتابة عقد بيع ابتدائي بمساحة 3قراريط لابنه الثالث الأكبر، وعقد آخر لبناته الثلاث بواقع قيراط ونصف لكل منهن ووقع عليها الأب كبائع، وبذلك فى رأيه يكون ساوى بين أبنائه جميعاً ولم يظلم أحدا منهم، ووقع على العقدين كل من الأم والابن الأوسط شاهدين.
الآن وبعد وفاة الوالد رحمه الله رفض كل من الأخ الأوسط والأصغر الاعتراف بهذه العقود الخاصة بكل من أخوته بحجة أن الأب لم يقم بتسجيلها رسمياً فى حياته رغم توقيع أحدهما عليهما كشاهد، فما الحكم الشرعى في توزيع الأرض على الورثة؟
هل يحق للابن الأكبر والأخوات البنات أخذ نصيبهم المثبت بالعقد والتي حررها الأب أولاً ثم يوزع الباقي على الجميع شرعاً؟
أم توزع الأرض الزراعية على الجميع شرعاً وكأن هذه العقود لم تكن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الأب قد سلم كلا من أولاده ما وهبه له في حياته فقد نفذت الهبة، سواء سجلها او لم يسجلها، وإذا كان لم يسلمه إياها بعد فهي وصية لوارث، فلا تنفذ إلا إذا وافق عليها جميع الورثة بعد وفاة المورث وهم عاقلون بالغون مختارون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.