2008-11-25 • فتوى رقم 34118
هل يجوز قراءة الفاتحة للميت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز لدى جماهير الفقهاء للإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين ويهدي ثوابها إلى من شاء من الأموات أو الأحياء من أقاربه وغيرهم على سواء، ولا ينقص ذلك من أجره هو شيئا إن شاء الله تعالى، سواء في ذلك الصدقة العادية أو الصدقة الجارية، ومثل ذلك قراءة القرآن على روحه وكل الطاعات النافلة.
وعليه فلا مانع من قراءة الفاتحة وغيرها من كتاب الله وإهداء أجر ذلك للميت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.