2008-11-25 • فتوى رقم 34131
السلام عليكم
رجاء أنا في حاجة ماسة للإجابة، أدرس مرحلة ثالثة حقوق ما مدى شرعية العمل في ميدان (القانون قضاء محاماة تدريس) مع العلم بوجود قضاء واقف مختص في إثارة الدعوى، وليس الحكم؟
رجاء السرعة والتفصيل، من سنة ونصف أنا في مخاوف ووساوس تعيقني في ديني وحياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدراسة القانون الوضعي (للذكر والأنثى) للتعرف عليه، ثم الأخذ منه بما لا يخالف أحكام الشريعة ورد ما يخالف الشريعة منه لا مانع منه، بل هو أمر مستحسن؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها التقطها، وليست القوانين الوضعية كلها مخالفة لأحكام الشريعة بل بعضها فقط، وأما تطبيقه بعد ذلك بالنسبة للمحامين، فللمحامين (رجالاً ونساءً) أن يطلبوا تطبيق ما يوافق الشريعة منه، أما ما يخالف الشريعة فلا يجوز لهم أن يطلبوا تطبيقه أصلاً، وهذا ميسور للمحامي، فيدافع عن موكله بما هو حقه شرعاً، ويصرفه عما هو ليس من حقه شرعاً، ويبين له ذلك وينصحه بعدم المطالبة به أصلاً.
وأما القاضي فله أن يحكم بالقانون فيما لا يخالف الشرع ، وأما ما يخالف الشرع فعليه أن يحكم بالحكم الشرعي ولو خالف القانون ولو تعرض حكمه للنقض بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.