2008-11-25 • فتوى رقم 34132
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من سماحتكم الإجابة عن هذا السؤال: امرأة لها أخت من أبيها قبل وفاتها وضعت أمانة عند أختها بمقدار ألف دينار، وبعد وفاتها قامت أختها بالتصدق على الفقراء والمحتاجين بالمبلغ كاملا، ولم ترجع الأمانة إلى زوج أختها أو إخوانها، فماذا يجب عليها فعله علما أنها قامت بهذا العمل من أجل أختها حيث أن المتوفيه لا يوجد لها أولاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها أن تخبر بذلك ورثتها، فإن قبلوا به وكانوا بالغين عاقلين مختارين، فلا باس بذلك ، وإلا فتضمن هذه الألف، وتدفعها لهم، وأجر الصدقة يكون لها ولأختها المتوفاة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.